الميرزا جواد التبريزي
500
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الخمس في الأموال الأُخرى ولا خمس عليَّ في الإرث ، فهل يجزي ذلك أو لا ، علماً أن المبلغ الذي يجب فيه الخمس هو بدون زيادة أو نقصان ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان من نيتك دفع ما عليك من الخمس فلا يضر في صحة الدفع الخطأ في التطبيق . واللَّه العالم . سؤال [ 1572 ] إذا كان عند زيد كيلو من الذهب اشتراه بقيمة قدرها ألف دينار ، الذهب يرتفع خلال السنة وينخفض عدة مرات ، فإذا جاء الحول وسعر الذهب أربعمئة دينار فهل يخمس الأربعمئة أو الألف ؟ علماً أن ألف دينار غير مخمسة . بسمه تعالى ؛ إذا كان الشراء في سنة الربح قبل مضيّها يخمس عند الحول بسعره الحالي . سؤال [ 1573 ] إذا كان زيد لا يخمس لمدة سنوات وكان جميع ما عنده من أموال في البنك من راتبه التي تنزل شهرياً ويصرف منها وبقي الباقي في البنك ، ولا يعلم هل هي من رواتب السنة أو من الرواتب للسنين السابقة ، فما هي وظيفته من حيث الخمس إذا وضع أمواله وأموال زوجته في البنك ، وكان يصرف من الأموال المذكورة من دون تعيين أنها من ماله أو مال زوجته ؛ لأنها أذنت له في الصرف بشكل القرض ، وبعد سنتين التفت إلى هذا ، فهل يخمس الموجود عنده كاملًا أو يعد ما صرفه خلال السنتين من أمواله ويخمس الباقي ؟ بسمه تعالى ؛ إذا شك في أن ما صرفه في المؤنة كان من أرباح السنة السابقة أو من أرباح هذه السنة ، وجب تخميس مقدار ما صرفه إذا احتمل أنه من أرباح السنة السابقة . إذا شك في أنه اقترض من أموال زوجته وصرفها في المؤنة أو أنه صرف من أمواله وجب الخمس في ما زاد عن مؤنته ، إذا لم يثبت الاقتراض من مالها وصرفه .