الميرزا جواد التبريزي
486
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
لك المرجع الفعلي ، واللَّه العالم . سؤال [ 1531 ] لو كان المكلف يدفع في بعض الأحيان أثناء السنة قسماً من الخمس قبل مجي رأس السنة ، ولم يكن ينوي أن هذا ديناً حتى يخرجه عند رأس السنة ، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة وعند رأس السنة يحسب ما دفعه خلال السنة ويدفع الباقي المتوجب . فهل هذا العمل مجزئ للذمة ؟ الخوئي ؛ نعم ، مجز ولا يجب إلّاعند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء ، ولكن مع الأداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة ، بل يجمعه مع بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد ، ويعرف ما يجب فيها من خمس الجميع ، فإذا عرف مقدار الفرض جميعاً يستثني ما وقع أداء في الأثناء ، ويؤدي البقية ، وذلك لان ما يدفع بحساب الفريضة محضاً ليس خالصاً عن تعلق الخمس فيه أيضاً ، لأنه من نفس ربح السنة فليس معفواً عن إخراج خمسه بخصوصه كما أن بدل المأكول والملبوس معفو عن اخراج خمسه بخصوصه لأنهما من مؤونة السنة ، وليس أداء خمس فوائد السنة من مؤنة السنة حتى تعفى من الخمس ؟ التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره فيجب في آخر السنة خمس ما دفعه خمساً سابقاً . سؤال [ 1532 ] دفع الخمس ( مثلًا عشرة دنانير ) ثم انكشف له أنه غير مطلوب بالخمس ، وما كان سابقاً فهو محض اشتباه ، هل يجوز احتساب ما دفعه سابقاً خمساً أن يحتسبه خمساً عن أُمور أُخرى يجب عليه خمسها ولم يخرجه ؟ الخوئي ؛ إذا كان عين المبلغ موجوداً عنده له أخذه أو احتسابه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1533 ] هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية ، ولا يجب