الميرزا جواد التبريزي

464

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

مقدار ذلك الدين من أرباح سنة الاستقراض ، واللَّه العالم . سؤال [ 1461 ] إذا اشترى الشخص داراً ، وأدى ثمنها بمال اقترضه من البنك - وليس له دار مملوكة غيرها - ثم باع تلك الدار قبل أن يسكنها ، واشترى أرضاً أُخرى ليبني عليها داراً ، فهل يجب عليه الخمس إذا أدى بعض دينه من ذاك القرض أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ يجب الخمس فيما أدى من أقساطها ، واللَّه العالم . سؤال [ 1462 ] ما هي الديون التي لا تحسب من الموؤنة ، بحيث يجب فيها الخمس ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اشترى ما ليس من المؤونة بمال في الذمة وبقي الثمن ديناً ، فيجب الخمس في أداء هذا الدين من أرباح السنة الآتية ، مع بقاء العين ، واما إذا كان الدين بالمداورة بالخمس الواجب من قبل ، وأراد أداءه من أرباح السنة اللاحقة فيجب تخميسه أولًا ثم يؤدي الدين ، واللَّه العالم . سؤال [ 1463 ] ورد في منهاج الصالحين ( ج 1 ) مسألة ( 1247 ) . . . إلى أن يقول : نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة ، وكان مساوياً للزائد ، لم يجب الخمس في الزائد ، وكذا إذا كان أكثر . . . ، فالسؤال : لو كنت مقترضا مبلغاً مقداره ( 20 ألف دينار ) وتم صرف هذا المبلغ في المؤونة ، في بناء بيت ، أو شراء بيت ( لحاجتي للبيت ) وأكون مديوناً لمدة ( 30 سنة مثلًا ) فبناء على هذه المسألة لا يجب علي الخمس لمدة ( 30 سنة ) لأن ديني أكثر من الفوائد السنوية ، فهل يفهم من المسألة هذا المعنى ، وهل هناك فرق بين طول المدة أو قصرها لسداد الدين ؟ بسمه تعالى ؛ يستثنى من عدم التخميس في سنة الشراء فقط ، واما السنين الآتية ، فالأداء من المؤونة ، واما إذا لم يؤد ، أو أدى ولكن بقي من الربح شيء فلابد من تخميسه ، والدين المأخوذ من الحكومة يحسب ديناً عند أدائه ، ولو في السنة