الميرزا جواد التبريزي

448

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

أعلاه بلا فرق ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان موظفاً في شركة أهلية فما خصم من راتبه يجب فيه الخمس إلا في السنة التي اقترض فيها مبلغاً وصرفه في المؤونة ؛ فإنه يستثني مقداره ممّا خصم من راتبه في تلك السنة سابقاً على القرض أو مقارناً له . وإذا كان موظفاً في شركة غير أهلية فما اقترضه من المال وصرفه في المؤنة لا يستثنى مما خصم من راتبه إلا إذا استلمه قبل الاقتراض أو مقارناً له ، وما زاد عن مؤنته فيجب فيه الخمس . سؤال [ 1415 ] إنسان حل عليه الخمس ولديه مبلغ في البنك ، لكن هذا المبلغ الموجود في البنك لا يغطي السلفية أو الدين الذي على هذا الشخص ، فهل يجب عليه خمسه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان دينه للمؤنة يمكنه استثناؤه من المبلغ الموجود في البنك في سنة الدين للمؤنة ، وأما إذا لم يكن للمؤنة فلا يجوز استثناؤه ، بل يتعلق الخمس بالموجود في البنك وبكل ما زاد عن المؤونة وحال عليه الحول . واللَّه العالم . سؤال [ 1416 ] إذا اقترض زيد قبل سنته الخمسية بسنة ألف دولار للمؤنة ، وصرفه في المؤنة ، وفي سنته الخمسية التي بعد السنة التي اقترض فيها حصل على ربح مقداره ألف دولار ، وجاء رأس سنته الخمسية الثانية ولم يسدد الدين وبقي الربح عنده لمدة شهرين بعد رأس السنة الخمسية ، والآن يريد تسديد المذكور من الألفين المذكورين ، هل يسدده بلا تخميس أو بعد التخميس ؟ بسمه تعالى ؛ إذا صرف الألف الأُولى ، بعد شروعه في اكتساب الألف الثانية فلا يجب عليه خمس الألف الثانية ، وإنما يجب عليه خمس ما زاد على الألف ، وإذا صرفها قبل الشروع في الاكتساب في السنة الثانية كما هو ظاهر السؤال فلا يجب