الميرزا جواد التبريزي

441

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

وظاهر السؤال فرض احتياج الأولاد . سؤال [ 1393 ] إذا كان لي دين عند شخص ، وهو متناس للدين ، ولكنه لو طالبته به لدفعه وفي حالة حصول الخجل الشديد من مطالبة المدين ، فهل يجب دفع خمس هذا الدين إذا حال عليه الحول أو يؤجل التخميس إلى وقت استلامه ؟ الخوئي ؛ نعم ، يجب عليك دفع خمس ذلك الدين إن مضت عليه السنة ولا تنظره أداءه . سؤال [ 1394 ] هل يستثنى الدين السابق من الربح اللاحق الحاصلين في سنة واحدة عند إخراج الخمس ؟ وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره ؟ الخوئي ؛ لا يستثنى في الفرض مقدار الدين للمؤنة ، ولكن يؤدي من ربح السنة ما لم يكن بدل الدين موجوداً له ولم يحل على الربح سنته ، ولا يفرق في ذلك بين التاجر وغيره . التبريزي ؛ إذا جعل لمجموع أرباحه سنة واحدة فلا بأس بالاستثناء . سؤال [ 1395 ] هل يجوز استثناء دين دار سكناه على رأس السنة من أرباح سنته أو أن اللازم صرفها في أدائه خارجاً ؟ الخوئي ؛ نعم يجوز فيما إذا كان الربح موجوداً حين شراء الدار نسيئة أو بمال استدانة . سؤال [ 1396 ] عمّر مسكناً بمئة ، خمسون من أرباحه وخمسون استقرضها وجاء رأس سنته قبل أن يسكن ، فهل يخمس المئة أو يخمس الخمسين التي هي من أرباحه فقط ويستثني الدين ؟ الخوئي ؛ في مفروض السؤال يقوم المسكن بالقيمة الحالية ويستثني مقدار الدين ويخمس الباقي من القيمة .