الميرزا جواد التبريزي

434

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

سؤال [ 1371 ] يشتري المكلف أسهماً أو بضاعة بسعر معين ويمر عليها الحول أو رأس سنته الخمسية ولم يكن قد باعها فيجد قيمتها السوقية ويستخرج الفرق ربحاً أو خسارة ويرتب على ذلك الأثر ثم بعد ذلك يبيعها فيجد الفرق بين قيمة البيع والقيمة السوقية في رأس سنته الخمسية ويستخرج الربح أو الخسارة ويسجلها عليه ، هل التصرف المذكور مطابق لفتواكم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا حسب قيمة البضاعة آخر السنة فان زاد عما اشتراه به فيجعل رأس ماله فيها بعد استثناء الخمس ، وان نقص رأس ماله في السنة اللاحقة فيجبره من ربحها وهكذا المال في السنين الآتية ، وأما بالنسبة للاسهم فإذا كان شراؤها صحيحاً كما أوضحناه في المسائل المستحدثة في المنتخب فالأمر فيها كما في البضاعة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1372 ] هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات قرض الحسنة للمشتركين أم لا ؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الانسان من معارفه وأقربائه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت الفوائد البنكية مأخذوة بطريق شرعي وكذا جوائز مؤسسة قرض الحسنة فيجب فيها الخمس إذا لم تصرف في مؤونة السنة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1373 ] الفوائد التي يحصل عليها المكلف من خلال مساهمته في المؤسسات الحكومية أو المشتركة من الحكومة والمساهمين ، ما هي حكمها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت الفوائد مترتبة على عمل محلل في هذه المؤسسات فلا بأس بصرف الفائدة على مؤونته مع دفع خمس الزائد منها على المؤونة آخر السنة ، واللَّه العالم .