الميرزا جواد التبريزي
424
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
حاجته ، واللَّه العالم . سؤال [ 1343 ] هل يجيز سماحتكم رفع اللَّه شأنكم دفع شيء من سهم الإمام صلوات اللَّه عليه لغرض تبليط طريق عام ، يوصل العديد من القرى ( التي يسكنها الموالون للعترة الطاهرة صلوات اللَّه عليهم ) بالطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة الحلة ( العراق ) . علماً بأن طول الطريق المراد تبليطه يبلغ حوالي كيلومترين ونصف وتقع عليه العديد من المدارس لأبناء القرى ، حيث ينقطع الطريق عند هطول الأمطار ، والدولة غير مكترثة بفعل شيء ؟ وقد قام أهالي القرى بجمع مبلغ من المال وبدؤوا فعلًا بإصلاح الطريق ، ولكن المبلغ قطعاً لا يكفي لسد ربع الكلفة الكلية . بسمه تعالى ؛ يصرف في هذه الموارد أموال المبرات والخيرات ، لا أموال سهم الإمام عليه السلام ، واللَّه العالم . سؤال [ 1344 ] الثلث أو النصف المجاز التصرف فيه من قبل المرجع ، هل هو ملك شخصي للوكيل ، أو أنه يتصرف فيه في موارد صرف الخمس المعهود ؟ بسمه تعالى ؛ قد يجيز الحاكم الشرعي للوكيل صرف الثلث من سهم الإمام عليه السلام على نفقاته اللازمة المتعارفة بالنسبة له ، واللائقة بشأنه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1345 ] حكم الأرض المعمورة التي طرأ عليها الخراب فأصبحت لا انتفاع بها ؟ بسمه تعالى ؛ كل أرض خرب أو طرأ عليها الخراب فهو خالص للإمام عليه السلام ، وليس للناس فيها سهم ، واللَّه العالم . سؤال [ 1346 ] شخص كان يقلد المرحوم السيد الكلبايكاني رضي الله عنه وكان مأذوناً من قبله بأن يتصرف في نصف سهم الإمام عليه السلام المتعلق في أمواله الخاصة وبعد وفاة