الميرزا جواد التبريزي

418

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

وصرفه فيه ، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به ، فهل تبرأ ذمته أم يجب عليه الأداء ثانياً ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه باستيذان من فقيه أم لا ؟ الخوئي ؛ ليس عليه شيء ، ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من الحاكم الشرعي . سؤال [ 1328 ] هل يشترط الفقر الشرعي لطالب العلوم الدينية لاخذ الحق الشرعي مع أن هذا الطالب يدرس درسين ويعطي درسين وهو مقصر في عمله نوعاً ما ، بمعنى أن تحصيله وسط ويمكنه أن يشتغل أكثر ؟ الخوئي ؛ يصرف سهم الإمام عليه السلام فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه وتشخيص ذلك إنما هو على المتصرف نفسه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1329 ] هل يتعلق الخمس بالشهرية ( الراتب ) التي يأخذها طلاب العلوم الدينية ، فيجب عليهم أداء خمسها بعد بقائها بعينها إلى آخر السنة أم لا ؟ هذا مع عدم علمهم غالباً بكونها من خصوص سهم الإمام عليه السلام أم منه ومن غيره ؟ الخوئي ؛ إذا كان عين سهم الإمام عليه السلام فلا خمس فيه . التبريزي ؛ إذا أحرز أنه من سهم الإمام عليه السلام فلا خمس فيه . سؤال [ 1330 ] هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الإمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده ؟ الخوئي ؛ لم نأذن كلياً بذلك وإنما رخصنا لمن سألنا ذلك ، واللَّه العالم . سؤال [ 1331 ] هناك بعض المكلفين يملكون أراض في لبنان لا يستطيعون بيعها ، إما لكونها تحت الاحتلال ، أو في منطقة مهجرةً ، أو لحاجتهم لإبقائها لعيالهم كي