الميرزا جواد التبريزي

409

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

أخذ الخمس أو لا يمكن أخذ الخمس ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز أخذ سهم السادة الفقراء من الخمس إلّاللهاشمي وهو المنتسب لهاشم من طريق الأب لا الأُم ، واللَّه العالم . سؤال [ 1291 ] إذا توفى الشخص وكانت ذمته مشغولة بالخمس هل يجوز بعد وفاته أن يدفع الخمس الواجب عليه إلى أبنائه إذا كانوا فقراء ؟ بسمه تعالى ؛ نعم ، يجوز ذلك من سهم السادة إذا كانوا من السادة الفقراء ، وإن كانوا كباراً فيعتبر أن يكونوا متدينين . واللَّه العالم . سؤال [ 1292 ] هل المستحق للخمس يملك الخمس فله أن يتصرف فيه كما يشاء كأن يهبه مثلًا أو يبيعه ليستفيد بثمنه في شيء آخر أم أنه مباح له فقط ؟ بسمه تعالى ؛ يعطى سهم السادات لبني هاشم المتدينين من فقرائهم ومساكينهم وأتباعهم وأبناء سبيلهم فهو لرفع حاجاتهم من المؤونة ، ولا يتعدى إلى موارد الإسراف والتبذير كيفما شاء . واللَّه العالم . سؤال [ 1293 ] شخص جمع أموالًا من الناس لأيتام وأُمهم العلوية وهم فقراء شرعيون ، وبعض الناس دفع من سهم السادة وبعضهم تبرع للأيتام وبعضهم للعلوية ، لكن تبين أن أُولئك الأولاد كانوا بالغين أو أنهم صاروا بالغين بعد جمع المال ، فما هو العمل مع العلم بأن المال مختلط ، وقد وضعه الجامع له في البنك ، ولا يدري كم هو مقدار سهم السادة وما دفع للأيتام وما دفع للعلوية ؟ ثم هل يجوز أن تعطى أُمهم العلوية من هذا المال لتحج به ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت أُمهم العلوية فقيرة شرعاً جاز أن يدفع لها ما قبض لها من الناس وكذا سهم السادة ، أما ما دفع للأيتام فلا يصح دفعه لهم بعد بلوغهم لارتفاع اليتم بالبلوغ ، نعم بما أن المبلغ كله موجود في البنك كما فُرض ، فنحن نجيز