الميرزا جواد التبريزي
394
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
فهل فيما ذكر أي محذور ؟ وفي حالة وجوده ، كيف يكون المخرج الشرعي منه ؟ س 2 - هل يجوزصرف المساعدات والرواتب للسادة من الجمعيات الخيرية لا سيما العوائل المحتاجة جداً ؟ س 3 - هل يجوز استبدال الأوراق النقدية المتبرع بها أو المتصرف بها من الفئات الصغيرة بأوراق نقدية من الفئات الكبيرة . س 4 - هل يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة لشهر رمضان المبارك وصرفها للمحتاجين حيث إنها هي الجهة الأكثر معرفة بالمحتاجين . وهل يجب تحديد وقت معين لذلك استلاماً وتسليماً ؟ س 5 - ما هي حدود الإعطاء والمنع بالنسبة للباحث الاجتماعي الذي يقترح المساعدة بناءً على تصوره وهل يلحقه إثم إذا خالف تصوره الواقع زيادة أو نقصاناً ؟ س 6 - ما هو المخرج الشرعي الذي يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة وتوزيعها ؟ وهل يحدد وقت معين للاستلام ووقت آخر للتسليم وهل يكفي في ذلك إذن المرجع ؟ س 7 - إن الجمعيات الخيرية تعيل كثيراً من الأُسر المحتاجة على شكل معونات شهرية ( مالية / غذائية ) كمعونات طارئة مثل : تحسين مساكن وكفالة الأيتام وكفالة عوائل الأيتام ، فهل تأذنون لوكلائكم صرف نسبة معينة من الحقوق الشرعية للجمعيات شهرياً وما هو مقدارها ؟ بسمه تعالى ؛ يلزم ضبط كلّ مبلغ يؤخذ من الأشخاص أو الجمعيات وضبط عناوينها مثل كونه صدقة ، كفارة ، فطرية ، أو مساعدة لعامة الخيرات وضبط شرائطها ان اشترط المُعطي في المصرف شرطاً خاصاً ورعاية شرائطها الشرعية