الميرزا جواد التبريزي
365
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
له أغراضاً للمصنع ، فهل يجب الخمس فيما يدفعه للعمال وللدلال أم لا نرجو بيان رأي السيد الخوئي والسيد الامام ورأيكم الشريف ؟ بسمه تعالى ؛ يخمس المصنع وارباح المصنع بعد استثناء أُجور العمال والدلال وما ينفقه في تحصيل الربح ، واللَّه العالم . سؤال [ 1176 ] إذا باع داره التي اشتراها للتجارة بيعاً خيارياً بقيمة أكثر من قيمتها الأصلية التي اشتراها بها فهل الثمن المذكور يعد من أرباح سنته من حين البيع أو من حين انتهاء أمد الخيار ؟ بسمه تعالى ؛ تحسب الأرباح من حين البيع لامن حين انتهاء أمد الخيار ، نعم إذا فسخ المشتري بالخيار ورجع المبيع بالفسخ إلى البائع ليس عليه شيء من الخمس إلا أن يكون المبيع معداً للتجارة فعند ارتفاع ثمنه يجب الخمس مع بقاء الارتفاع في آخر السنة باعه أم لم يبعه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1177 ] ما يدفعه التاجر للدلال عند شراء دور تجارية مقابل أتعابه هل يجب تخميسها ؟ بسمه تعالى ؛ نعم ، يجب تخميس ذاك المبلغ الذي دفعه للدلال ، واللَّه العالم . سؤال [ 1178 ] لو أن إنساناً فتح له محلًا تجارياً بأموال مخمسة ، واشترى بضاعة بقيمة 10000 ريال مثلًا ، وبعد مرور سنة من البيع والشراء حسب البضاعة الموجودة في المحل فوجد قيمتها تصل 12000 ريال ، فهل يجب عليه خمس الزيادة على فرضين ؟ أن المحل هو مصدر رزقه وعائلته . أنه ليس كذلك ، بل مصادر دخل أخرى . بسمه تعالى ؛ يجب تخميس قيمة البضاعة مع الزيادة في القيمة السوقية ؛ لأن