الميرزا جواد التبريزي

351

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الخوئي ؛ ما كان لحاجة نفسه بحيث لو لم يكن غرضه التجاري أيضاً كان يشتريها فتعد من مؤنته ، واللَّه العالم . سؤال [ 1136 ] لدينا أثاث وأغراض ، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة ، أم من مؤونة السنة ، أم من المال المخمس ، فما هو الحكم ؟ الخوئي ؛ ان كان الأثاث إرثاً فلا خمس فيها ، وان لم تكن إرثاً ولكنك لا تدري ان ما اشتريت به ذلك الأثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله . سؤال [ 1137 ] شخص اشترى سيارة للحاجة وقبل استخدامها سرقها سارق ولم يرجعها إلّابعد سنة ، فهل يتعلق بها الخمس ؟ ثم هل يتعلق بها الخمس لو لم يرجعها أصلًا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان محتاجاً للسيارة واستعملها يوماً أو يومين ثم سرقت فلا خمس فيها ، وإن لم يستعملها أصلًا ثم سرقها سارق وأرجعها بعد مرور الحول عليها فيجب عليه الخمس فيها ولو لم يرجعها أصلًا فلا خمس فيها ، واللَّه العالم . سؤال [ 1138 ] شخص ليس لديه رأس سنة واشترى أثاث بيت منزله مثل زولية ، تلفزيون ، ثلاجة وما شاكل ذلك وهي تحت الاستفادة ما حكم الخمس فيها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اشترى الأثاث من ربح مرّت عليه سنة وجب خمس الربح المشترى به وإذا اشتراه من ربح هذه السنة فلا خمس فيه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1139 ] هل على جهاز التلفزيون خمسٌ في الجمهورية الإسلامية وهل يفرق الجديد والمستخدم في الحكم . بمعنى أنّه من المؤنة أو لا ؟ بسمه تعالى ؛ التلفزيون المستعمل في الحلال لا يجب فيه الخمس ، واللَّه العالم .