الميرزا جواد التبريزي
338
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ يعامل مع المال المستلم بعد موت المورث معاملة مجهول المالك ، نعم لا يجب على الورثة التصدق بخمس الرواتب ، وإنما يجب عليهم ذلك في الفوائد والأرباح ، واللَّه العالم . الهبة والهدايا سؤال [ 1088 ] بالنسبة إلى الهبات الملحقة بالميراث ومهر الزوجة من حيث عدم وجوب الخمس ، هل يقتصر تعبداً على ما كان بصيغة وهبت ، أم يشمل ما كان بغير الصيغة المخصوصة والمسمى عرفاً هدية ؟ الخوئي ؛ الهبة ليست مثل الميراث ، بل يجب تخميسها ، نعم إذا كانت مؤونة للموهوب له فلا يجب تخميسها وإن باعها بأزيد من قيمتها السابقة ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ يعلق على عبارة السيد الخوئي قدس سره : ( الهبة ليست مثل الميراث بل يجب تخميسها ) ، بهذه العبارة : إذا كان الموهوب خطيراً . سؤال [ 1089 ] هل يجوز احتساب ما عنده من الثياب المهداة إليه وأمثالها في قبال ديون مصارفه حتى لا يعطي خمس ما بقي منها ؟ الخوئي ؛ نعم ، يجوز في صورة وجودها حين استدانة المصارف أو المال المصروف في شرائها . سؤال [ 1090 ] إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية أو في بعض الأشياء الأُخرى ، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة وكان يصرفها بلا تخميس ، فإذا مات ذلك المجتهد وقلد من يقول بالوجوب ، فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها بعد افتراض انعدامها وزوالها الآن ؟ الخوئي ؛ نعم ، يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب .