الميرزا جواد التبريزي
333
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الحكم واحد لو كان الانتقال بغير الإرث من شيعي أو غيره ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بالصلاة فيه ، والأحوط وجوباً إخراج خمسه إذا لم يكن المُورث ممن يخرج الخمس ، وأمّا إذا انتقل إليه البيت بغير الإرث ممن لا يخمس فلا يجب فيه الخمس . سؤال [ 1076 ] إذا كان الشخص من العامة ومات ، فهل يجب على ابنه إذا كان مؤمناً أن يخمس تركة أبيه المذكور ؟ بسمه تعالى ؛ الأحوط وجوباً على الولد تخميس تركة أبيه وإذا علم أن والده أتلف مالًا تعلق به الخمس وجب إخراج الخمس من أصل التركة كسائر الديون . سؤال [ 1077 ] أجبتم في سؤال عن جواز احتساب دين المهر المؤجل واستثنائه من أرباح سنة الزواج بجواز الاستثناء ، لكن ذيلتم الإجابة بقولكم : ولكن إذا لم يؤد المهر المؤخر وجعله مع رأس ماله فعليه أن يخمسه . لكن لم يتضح لنا المراد ، فهل تريدون جواز الاستثناء إن أدى المهر المؤجل لزوجته وإلّا فلا يجب الخمس ، أم أنه يجوز الاستثناء وإن لم يؤدِ مقدار دين المهر ، كما هو الحال في دين مؤنة السنة ؟ بسمه تعالى ؛ مرادنا أنه إذا لم يؤدِه من نفس أرباح سنة الزواج ولو في السنوات الآتية فلا خمس في مقدار المهر ولو لم يؤدِه فعلا ، وإن أراد أن يجعله رأس مال التجارة فمعناه أنه لا يريد أداءه من أرباح سنة الزواج ، فيجب فيه الخمس آخر السنة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1078 ] هل يعتبر المهر المؤخر لعدة سنوات من ديون مؤنة سنة الزواج ، بحيث يمكنه احتسابه من أرباح سنة الزواج ، فمثلا : لو كان رأس ماله 20 ألفاً ودين المهر 10 آلالف وكان معه آخر السنة 30 ألفاً ، فهل يجب عليه خمس العشرة الزائدة ، أم أنها تحتسب مقابل دين المهر ؟