الميرزا جواد التبريزي
314
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
واللَّه العالم . سؤال [ 1017 ] في بداية تكليفي تشرفت بأخذ أحكامي الشرعية من السيد الخوئي رحمه الله ، والآن تشرفت بتقليدكم ( حفظكم اللَّه ) ومسألتي : أنه عندي مبلغ من المال معدّ لشراء أرض وبنائها مخمّس حتى السنة الماضية وهذا المبلغ لا يفي لذلك ، وهذه السنة زاد المبلغ المعدّ لشراء الأرض كما نحيط سماحتكم علماً أن شراء الأرض وبنائها يتطلب مبالغ طائلة ولا طاقة للموظف الحكومي لشراء الأرض وبنائها وإن أراد ذلك يتحمل ديوناً كبيرة . نرجو من سماحتكم التلطف مأجورين بإفادتنا عن المبلغ الزائد لهذه السنة والمعد كما علمتم لشراء وبناء المسكن ، هل يجب الخمس فيه أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم تصرف هذه الزيادة في المؤونة ومضى عليها الحول ففيها الخمس ، واللَّه العالم . سؤال [ 1018 ] لو اشترى داراً للمؤونة أو غيرها ودفع المبلغ من مال مرت عليه السنة معاملة شخصية أو معاملة بالذمة ، فهل يخمس الصدر الأول المنزل بالقيمة الفعلية وفي الثانية يخمس نفس المال الثمن ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اشترى المنزل بثمن شخصي مرت عليه سنة وجب تخميس المنزل بقيمته الفعلية ، وإذا اشتراه بثمن في الذمة وجب تخميس المال وأما المنزل فلا خمس فيه إلّاإذا اشتراه لغير المؤونة وباعه بأزيد من قيمته ، واللَّه العالم . سؤال [ 1019 ] رجل اشترى أرضاً بعشرة آلاف مخمسة ثم نزلت قيمتها إلى ثمانية آلاف ثم بعد سنة ارتفعت قيمتها فباعها بالسعر الأول وبقي المال عنده سنة ، فهل يجب عليه تخميس الألفين ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اشترى الأرض للتجارة فيخمس الألفين دون ما إذا اشتراها