الميرزا جواد التبريزي
308
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الخمس ، نعم في المقدار من ربح السنة الذي لم يحل عليه الحول عند شرائه وسكونته لا خمس في ذلك المقدار . وإذا صرف جميع المال في أداء ثمن البيت قبل تخميسه جاز تصرفه في البيت ، ويحسب فعله إتلافاً للخمس فيضمن المقدار الذي أتلفه ، فيجب أداء ذلك المال من مال مخمس ولو تدريجياً ، ولا يجوز تأخيره حسب تمكنه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1003 ] أنا من المقلدين للإمام الخوئي قدس سره ، وأنني أبني حالياً منزلًا لي في وطني لبنان ، وبناء هذا المنزل سيستغرق أكثر من سنة ، حيث إنني أصرف عليه ممّا يتوفر من راتبي ، نظراً لعدم توفر المبلغ الكامل لبناء المنزل في سنة واحدة . وأنا أعلم بأن رأي الإمام الخوئي قدس سره ، بأن الخمس يقع في المال المصروف على البناء طالما أن البناء استغرق أكثر من سنة . وسؤالي هو : هل هذا الرأي مبني على الاحتياط الوجوبي ، وإذا كان كذلك فما هو رأي سماحتكم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أراد أن لا يتعلق الخمس بالبناء فيجب عليه أن يخمس المال المصروف للبناء قبل صرفه إذا لم يتم البناء في سنة الربح ، واللَّه العالم . سؤال [ 1004 ] في حالة بناء منزل سكني براتبي الشهري ، إضافة إلى قرض من بنك التسليف ، وحال الحول على الخمس ، وما زلت في مرحلة البناء . هل الخمس يشمل الرواتب التي تم صرفها على بناء المنزل ؟ بسمه تعالى ؛ يخمس من البناء بنسبة ما صرفه من الرواتب عليه ، وأما ما صرفه من القرض من البنك فيجب الخمس بمقدار ما سدده للبنك إن كان قد سدد ومن القرض شيئاً ، واللَّه العالم . سؤال [ 1005 ] ورثت امرأة من أبيها مبلغاً من المال خالصاً من الخمس ، فاشترت أرضاً ثم باعتها بربح ، فهل يتعلق الخمس بهذا الربح ، أم يكون حكمه كحكم