الميرزا جواد التبريزي
296
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
ثم سكنها وبقي يقسط ثمن الشقة وهو ساكن فيها ، وقد قسط من ثمنها حال السكن 2400 ليرة وبعد الحرب اللبنانية ترك السكن فيها وأجرها وقسط الباقي ثم باعها بعد مدة بالدولار ب ( 15500 ) دولار . وقد مر أكثر من سنة على بيعها ، والآن يريد أن يخمسها ، فماذا يجب عليه في هذه الواقعة ، مع العلم أن الدولار الواحد يساوي الآن 1500 ليرة لبنانية ؟ بسمه تعالى ؛ هو مدين بخمس 4500 ليرة فيجب عليه دفع 900 ليرة ولا يجب عليه تخميس غيرها من 16 ألف ليرة ، وما يزيد على 16 ألف ليرة يكون من أرباح سنة البيع فيجب تخميسه إذا لم يصرفه في مؤونة سنته . وطريق محاسبة مقدار الزائد هو أن يحاسب ( 15500 ) دولار بما يعادلها من الليرة فعلًا ، فيستثني منها 16 ألف ليرة ويخمس الزائد ، واللَّه العالم . سؤال [ 979 ] أ - شخص أخذ قرضاً اشترى به أرضاً ليبنيها للسكن له ، هل يجب فيها الخمس بعد مرور الحول ، علماً بأنه ما زال يسدد ثمن القرض ؟ ب - هل يزول عنه الخمس إذا زرع فيها شجراً قبل مرور الحول ، علماً أنها أرض زراعية ؟ ج - هل يجوز العمل في شركة أميركية ، مثل شركة الائتمان ( أميركان إكسبرس ) ؟ ، ولماذا ؟ بسمه تعالى ؛ أ - يجب عليه تخميس ما يسدده من الأقساط قبل سنة السكنى ، وما يسدده في سنة السكنى وما بعدها فلا خمس فيه ، واللَّه العالم . ب - لا يزول عنه الخمس بذلك ، بل قد يجب عليه في بعض الفروض تخميس الشجر ، واللَّه العالم . ج - لا يجوز تأييد وتقوية من يتصدى للعداء مع المسلمين وتضعيفهم ونهب