الميرزا جواد التبريزي
290
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ إذا كانت الأرض مشتراة بمال مخمس لاخمس فيها ، واللَّه العالم . سؤال [ 964 ] شخص اقترض مالًا لبناء بيت له ولعياله وهو من المؤونة لعدم وجود سكن له . وعلى حسب علمنا أن هذا القرض لا خمس عليه ان بدأ تسديد القرض سنة الحول أي في السنة التي سيستخدم الحول لسكناه ، فهل هذا الفهم صحيحاً أم لا ؟ فيما لو أراد هذا المؤمن ان يؤجر هذا المنزل لكي يسدد عليه من القرض ولكي يكون في شيء من البحبوحة فهل يجب في هذا القرض الخمس ؟ علماً أن هذه الإجارة وقيمتها أقل من المبلغ المقروض ؟ بسمه تعالى ؛ في مفروض السؤال ان لم يسكن الشخص أو عياله في البناء المذكور في سنة الاقتراض بحيث يعد مؤونة له وجب عليه تخميس المال المقترض ، هذا إذا كان بناء البيت للسكن فيه لنفسه أو لعياله أو الاقتناء ، واما إذا كان بناء البيت لبيعه فيما بعد فيجب تخميس البناء بقيمته الفعلية لكن يستثنى منه المال الذي اقترضه لبنائه . سؤال [ 965 ] رجل اقترض مبالغ من البنك لشراء ارض ليبني عليها مسكن له ولعياله حيث إنه ساكن بالايجار ولا مسكن له غيره ، وبعد تسديد قيمة الأرض من القرض المذكور اخذ الرجل قرضاً آخر ليبني البناء على الأرض نفسها ومضى سنة ونصف تقريباً وهم يبنون ثم سكنوا البيت وكله من القروض وهم في حاجة ماسه للسكن ، فهل يجب عليهم الخمس في الفرض المذكور مع أنهم لا يملكون المال الكافي للبناء ولا فائض عندهم مادياً ومعسرين بسبب دفع الاقساط الشهرية المترتبة من القروض المذكور وهم يرجعون إلى السيد الخوئي قدس سره في تقليدهم أفيدونا مأجورين ؟