الميرزا جواد التبريزي
256
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
المذكور أم لا ؟ مع العلم بأنه يتمكن من استرجاع المبلغ إذا لم يرد السفر وأعرض عنه . الخوئي ؛ في مفروض السؤال يجب التخميس . سؤال [ 875 ] إذا وهب شخص شخصاً مبلغاً من المال لكي يذهب به إلى الحج والحال أن هذا المبلغ غير مخمس ، فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ أم لا ؟ الخوئي ؛ لا يجب عليه دفع خمس المبلغ ، وانما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه ، واللَّه العالم . سؤال [ 876 ] إذا كان في ذمة شخص مبلغ من المال كحقوق من خمس أو غيره لو دفعها كاملة أضر ذلك على تجارته ، فهل يجوز له دفعها تقسيطاً ؟ وهل تسقط عنه حجة الاسلام لو حج ولم يدفع تمام ما عليه ، لكن مع العزم على الدفع بعد عودته أقساطاً تجنباً لتدهور تجارته ؟ الخوئي ؛ دين اللَّه تعالى أحق أن يقضى مهما أمكن ، ولم يكن التأثير بما فيه ضرر أو حرج لا يحتمل ، وإلّا فلا بأس بما ينوي من أداء غير متهاون به ، ويصح الحج ما لم يجعل ثوبي الاحرام والهدي مما فيه عين الخمس ، أو لم تشتر بعين الخمس ، ومع أنه يقع صحيحاً مسقطاً للذمة مع ذلك فالقبول فيه وفي غيره من العبادات المؤداة صحيحة موقوف على الخروج عن كل حق للَّهوللناس ، فإن اللَّه تعالى يقول على وجه الحصر في كتابه العظيم : « إنما يتقبل اللَّه من المتقين » صدق اللَّه العلي العظيم . سؤال [ 877 ] سيدي شخص ذاهب إلى الحج لا يوجد لديه رأس سنة خمسية ما العمل بمبلغ المدفوع لأداء المناسك والمصاريف . بسمه تعالى ؛ يجب عليه تخميس ما فضل عن مؤونة سنته من أرباحه ومنها تخميس المبلغ المشترى به ثوب الإحرام أو الثوب الذي يطوف به ويصلي به ركعتي