الميرزا جواد التبريزي

244

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

في جبران الخسارة بالربح السابق أو المقارن سؤال [ 837 ] شخص لديه ألف دينار مثلًا قد أخرج خمسها ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله ، فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح إذا حل عليه رأس سنته أو له أن يستثني منه ذلك الألف المخمس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلًا ، فهل يخمس تمام الألفين أو يخمس ألفاً واحداً باعتبار أن له ألفا مخمساً قد صرفه قبل تجدد الألفين ؟ الخوئي ؛ قد صرحنا في مسألة ( 1233 ) في الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر وإنما يجوز بالربح السابق أو المقارن فراجع وأعينونا أعانكم اللَّه . سؤال [ 838 ] التجار يقولون : إنه إذا تلف عندنا شيء كانكسار بعض الأواني في التجارة فإنا نجبرها بالأرباح التي تحصل ولو بعد التلف ، ولولا ذلك لما قام لنا سوق وبناء السوق على ذلك فماذا تقولون ؟ الخوئي ؛ لا يجبر التالف من الربح المتأخر ظهوره عن التالف ، وإنما يجبر من ربح سابق أو متقارن ، فلا يضر التلف السابق على الربح بصدق الربح اللاحق ، كما لا يضر التلف الواقع في السنة السابقة لصدق الربح على ما يربح في السنة اللاحقة ، واللَّه العالم . سؤال [ 839 ] التاجر إذا خسر في تجارته وربح جبر خسارته بربحه ، ولكن بشرط أن يكون الخسران بعد الربح ، فإذا فرض أنه لم يعلم أن أيهما المتقدم فهل يجب عليه الخمس ؟ وهكذا الحال في غير التاجر فإنه لو كان له أموال مخمسة وحصل على أرباح