الميرزا جواد التبريزي

242

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

تلفها ، هل يجب فيه الخمس إذا زاد عن مؤونته السنوية ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يصرف الثمن المعوض به السيارة في مؤونته ولو بشراء سيارة أُخرى لمؤونته فيجب عليه تخميسه ، واللَّه العالم . سؤال [ 832 ] رأس المال لا يخمس ، إذا كان بمقدار مؤونة السنة ، والسؤال : كيف يشخص مقدار مؤونة السنة ، فهل يكفي التخمين ؟ بسمه تعالى ؛ نعم ، يكفي التخمين ، ما لم يظهر خلافه ، واللَّه العالم . سؤال [ 833 ] قيل : إنّ المكلف إذا وضع ماله في حسابه في البنك يكون في حكم التالف ، وما يأخذه بعد ذلك مال جديد ، مجهول المالك ، يتملكه لأنه لم يكن الإعطاء مجانياً ، ولا يتصدق بشيء منه ، ولكن السؤال : هل هذا يعني أنه إذا أدخل مالًا مخمساً ، ثم جاء وسحبه بعد ذلك فيجب عليه خمس هذا المال المأخوذ من الحساب ، إذ انه مال جديد أخذه بعنوان مجهول المالك ، أو أنه نفس ماله المخمس السابق ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب الخمس في المقدار المخمس ، الذي أودعه في البنك أولًا ، وأما الزائد فيجب فيه الخمس ، فإن مقدار المودع في البنك يحسب من مؤونة التحصيل ، واللَّه العالم . سؤال [ 834 ] إذا صرف المكلف قسماً من ماله في قضية معينة ، وبعد ذلك شك في أنّ صرفه كان صرفاً في المؤونة أو لا ، فهل يجب تخميسه ؟ بسمه تعالى ؛ تجب المصالحة مع الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، واللَّه العالم . سؤال [ 835 ] رجل أعطاه والده مبلغاً من المال ليشتغل به ، فاشترى محلًا ، ووضع فيه بضاعة ، وبعد سنوات عديدة بدا له أن يشتري محلًا آخر ، وذلك بأن يبيع محله الفعلي ، والحال أن محله الفعلي صار يساوي أضعاف ما كلفه حين شرائه قبل سنوات ، فلو باعه الآن وقبض ثمنه ، فهل يجب تخميسه قبل أن يشتري المحل