الميرزا جواد التبريزي

211

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الخوئي ؛ يجب أداء خمسه ، حيث لا يعد العمل صرفاً في المؤونة ، واللَّه العالم . سؤال [ 741 ] ما حكم من لم يدفع ايجار المنزل قبل حلول رأس السنة ، إهمالًا أو نسياناً ؟ الخوئي ؛ يدفعه فعلًا من دون تخميس ، واللَّه العالم . سؤال [ 742 ] إذا تغير رأس مال الشخص ارتفاعاً وهبوطاً ، ووصل إلى الصفر ، أو أقل من المبلغ المخمس ، ثم تصاعد في نهاية السنة وتجاوز رأس المال المخمس ، فهنا ماذا يلاحظ في حساب الخمس ، أقل حد وصل إليه رأس المال أم ماذا ؟ الخوئي ؛ في مفروض السؤال : يجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط ، إلّاإذا كان معادلًا لمصرف سنته ، ولو مع ما بقي ، فإنه لا يخمس ويجعل رأس مال له ، ويخمس الزائد منه ان كان ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ الأظهر أنه إذا جعل لأرباحه حولًا ثم هبط أثناء الحول ، ثم ربح آخر السنة يحسب رأس ماله ما كان في أول الحول . سؤال [ 743 ] الأموال التي تتعلق بها الزكاة ( الغلات والنعم والنقدين ) إذا حال عليها الحول ، هل تخمس أيضاً ، وعلى فرض التخميس أيهما يقدم ؟ الخوئي ؛ نعم ، إذا كانت بشرائط كل واحد منهما ، والخمس منهما مقدم ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ إذا تملك الغلات بالزراعة أو باستثمار الأشجار ، فتتعلق الزكاة بها قبل تعلق الخمس ، فيزكي أولًا ثم إن بقي المزكى إلى آخر السنة زائداً عن مؤونته ، وزائداً على المال الذي صرفه في تحصيله فيجب فيه الخمس ، وكذا إذا تملك الحنطة والشعير بشراء الزرع أو بشراء الثمرة على الشجرة قبل تعلق الزكاة . وإذا اشترى بعد تعلق الزكاة فيكون البيع في مقدار الزكاة باطلًا ، إلّاإذا أدى البائع الزكاة بالقيمة ،