الميرزا جواد التبريزي
20
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
هل يلزم نفسه بعدم الادرار فلا يتخلى ما استطاع ، ولعل في ذلك ضرراً عليه ؟ الخوئي ؛ في مفروض السؤال : يجب عليه إلزام نفسه بعدم الادرار بقدر المستطاع ، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب ، واللَّه العالم . سؤال [ 52 ] ذكرتم في بعض الأجوبة فيمن يخرج مع بوله المني بلزوم حفظ نفسه من الادرار في صيام شهر رمضان مثلًا ، إلّاإذا تضرر ولم تذكروا صحة صومه مع التضرر مع أنه على مبناكم لا يصح فماذا يصنع ؟ الخوئي ؛ نعم يفطره مع الخروج اختياراً حتى في تلك الصورة ، لكن من غير لزوم الكفارة . التبريزي ؛ في صورة الضرر لا يصح الصوم منه ، بل له الافطار كسائر المعذورين . سؤال [ 53 ] من كان يصوم ولا يعرف جهلًا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم ، هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟ الخوئي ؛ لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه . التبريزي ؛ لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال لكن عليه قضاء ما وقع من صيامه مع العلم بخروج المني قبل طلوع الفجر حيث إنّ بقاءه على الجنابة عمدي ، وإنما كان جاهلًا بالحكم الشرعي . سؤال [ 54 ] هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به ، وقد خرج الوقت ، وقت الفجر أو النهار ؟ الخوئي ؛ لا يبطل الصوم في مفروض السؤال ، واللَّه العالم . سؤال [ 55 ] إذا كان المكلف ضيفاً عند جماعة في شهر رمضان وفي الليل احتلم ، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل ، بل جلس وتيمم وبقي مستيقظاً إلى الفجر ،