الميرزا جواد التبريزي
196
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بالدرجة الأُولى على بيع الجملة ، أم لا ؟ الخوئي ؛ يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية ، ولا اعتبار بما اشتريت ولا بما أردت البيع به ، ولا يضرك أن تبيعها مفرداً في الدكان . سؤال [ 694 ] موظف يتقاضى راتباً شهرياً ورأس سنته هو أول محرم ، ويحاسب نفسه بهذه الطريقة : - أول محرم عام 1404 ه كان يملك ( 000 / 10 ) عشرة آلاف ريال دفع خمسها فبقي ثمانية آلاف ، اضطر إلى صرفها خلال السنة . - أول محرم للعام 1405 ه كان يملك ثمانية عشر ألف ريال أخرج منها ثمانية بدل التي خمسها في السنة الماضية ثم أخرج الحق من العشرة الباقية فصار مجموع ما لديه ستة عشر ألف ريال اضطر إلى صرفها خلال السنة . - أول محرم عام 1406 ه كان يملك إحدى وعشرين ألف ريال أخرج منها ستة عشر بدل ما صرفه ثم خمس الباقي . - أول محرم عام 1407 ه كان يملك عشرة آلاف ريال فقط . فلا خمس عليه على أساس أنها أقل من مجموع الأرباح المخمسة للسنين الماضية . . إلى آخره ، فهل هذه الطريقة صحيحة لإخراج الحق الشرعي ؟ الخوئي ؛ محصل الجواب أنه لا مجال لإخراج واستثناء ما صرفه من المخمس آخر سنة الصرف من المبلغ الموجود حينه ، إلا فيما إذا كان الصرف حال تحقق ربح معادله ومساويه ، وأما إذا صرفه قبل حصول ربح كذلك أو كان أقل فلا يخرج المقدار الذي لا ربح بمقداره حين الصرف سواء فرضنا ذلك في السنة الأُولى أو فيما بعدها من السنين التي بينتم في مورد السؤال كما ذكرنا ذلك في تعليقتنا على مسألة ( 66 ) من الفصل الأول من كتاب خمس العروة الوثقى ، واللَّه العالم .