الميرزا جواد التبريزي
166
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
المال فلا يحتاج في الصرف لإذن الحاكم الشرعي ، واللَّه العالم . سؤال [ 606 ] لو قبضت الصدقات لفقراء معينين هل يجوز الأخذ منها للخير العام مع وجود الوكالة من الفقير ؟ وماذا لو كانت بعنوان الفقير ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز صرف الصدقات في الخير العام إلّاإذا كان من بيده المال وكيلًا عن الفقير في قبض المال وصرفه من قبله في الخير العام ، واللَّه العالم . سؤال [ 607 ] هل يجوز مساعدة شخص من الجمعية إذا كان يسافر سنوياً ؟ بسمه تعالى ؛ إذا انطبق عليه عنوان الفقير بأن كان لا يملك قوت سنته قوة ولا فعلًا جازت مساعدته ، واللَّه العالم . سؤال [ 608 ] هل يجوز مساعدة اليتيم وعائلته في ترميم منزلهم من الكفالة ؟ بسمه تعالى ؛ المتيقن هو صرف المال على إعاشتهم ولا يتعدى لمثل ترميم المنزل ، واللَّه العالم . سؤال [ 609 ] لو قبضت كفالة ليتيم معين ( مثلًا لأُنثى ) كيف تصرف ؟ وإذا قبضت ليتيم باسمه كيف تصرف ؟ بسمه تعالى ؛ يصرف المال على معاش اليتيم بحسب ما يناسبه ذكراً أو أُنثى ، واللَّه العالم . سؤال [ 610 ] لو قبض شخص كفالة ليتيم بحسب ماله من ولاية أو وكالة عن الولي ثمّ خلطها بأموال الجمعية ، فهل يشترط حين الصرف على اليتامى أن يعين ويحدد مبلغاً معيناً لتبرأ ذمة الشخص ؟ بسمه تعالى ؛ يكفي القصد الإجمالي بأن يقصد الصرف عن صاحب المال على اليتيم المعيّن من المال المختلط ، واللَّه العالم . سؤال [ 611 ] لو أراد عضو من الجمعية أن يقبض عن اليتيم الذي لا ولي له هل