الميرزا جواد التبريزي
159
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
سؤال [ 580 ] إنني ومنذ عامين أسكن في منطقة حديثة وقد مر علي رمضان لمدة عامين أي عامي 1422 و 1423 ه وإنني أُخرج زكاة الفطرة وأعطيها لمن يستحقها في بلدتي الأصلية التي خرجت منها حيث إنني لا أعرف أحداً مستحقاً في المنطقة الحديثة التي أسكنها الآن كما أن في بلدتي الأصلية من هو مستحق من الأرحام والأرقاب والجيران وكافة أهل البلدة معروفين لدي . لذلك أطلب من سماحتكم الإذن لي بأن أُعطي هذه الزكاة لمن يستحقها في بلدتي الأصلية في الأعوام القادمة إن شاء اللَّه تعالى ، والإذن عما مضى في العامين الماضيين المشار إليهما آنفاً . بسمه تعالى ؛ إذا أخرجت زكاة الفطرة يوم العيد أي عزلتها على الأحوط قبل صلاة العيد من أموالك فلا بأس باعطائها بعد ذلك إلى المستحقين في بلدك الأصلي ، واللَّه العالم . سؤال [ 581 ] في أي بلد تخرج زكاة الفطرة إذا كان سفري قبل العيد بيوم أو يومين ؟ بسمه تعالى ؛ يجب إخراجها في بلد التكليف وهو البلد الذي يكون فيه زمان غروب ليلة العيد ، إلّاإذا لم يجد المستحق فيه فيجوز له نقله لبلد آخر ، واللَّه العالم . سؤال [ 582 ] في زكاة الفطرة هل تبرؤ الذمة إذا دفعها الغير ( غير الملزم ) تبرعاً ؟ بسمه تعالى ؛ التبرع بالزكاة عمن وجبت عليه لا يسقطها عنه ، إلّافي موردين : 1 - ما إذا اقترض الإنسان ما يجب فيه الزكاة فحال عليه الحول وهو عنده ، فإن تبرع المقرض بالدفع عنه يسقط عنه وجوبها . 2 - ما إذا اشترى الإنسان المال الزكوي بعد تعلق الزكاة به ، فإن تبرع المشتري بدفع الزكاة عن البائع موجب لسقوطها عنه ، واللَّه العالم .