الميرزا جواد التبريزي
157
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ إذا كانت معيشته على أبيه فالخروج ليلة العيد لمكان كالفندق لا يخرجه عن كونه عيالًا لأبيه فتجب فطرته على أبيه ، واللَّه العالم . سؤال [ 575 ] ما هو حكم إعطاء الزكاة للشخص الذي لا يصلي أو من غير الموالين لآل البيت ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المؤمن الفقير المتدين ، ولا تبرأ الذمة بدفعها لغيره . سؤال [ 576 ] هل يستحب إخراج زكاة الفطرة عن الحمل في أي شهر من شهور الحمل ؟ أم أن هناك إباحة مطلقة ؟ أي هل يجوز لي أن أُخرج عنه بنية الإباحة ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب إخراج زكاة الفطرة عن الحمل ، نعم إعطاء المال للفقير ليدفع عنه البلاء والمرض ويأتي للدنيا سالماً معافى أمر حسن بل مستحب . سؤال [ 577 ] 1 - ورد في كتاب الزكاة في العروة الوثقى ، زكاة الفطرة فصل ( في من تجب عنه ) المسألة ( 415 ) عبارة : « ويجوز في الدفع الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة وحكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة » بناءً على ذلك هل يجوز في زكاة الفطرة أن يأذن من تجب عليه الزكاة قبل حلول ليلة الأول من شوال لآخر بأن يخرجها من ماله ( الضمير راجع على الآخر ) ثم يرجع على من أذن له بالقيمة . علماً بأن هذا الآخر ( مخرج الزكاة ) سيخرجها بعنوان الدين على الفقير ثم بحلول الأول من شوال سيحتسبها زكاة ، كل ذلك نيابة عن هذا المكلف بإذنه ، ثم إن الوكالة مع صحة الفرض هل تكون مفصلة أو يكفي فيها أن تكون مطلقة ، ألجأتنا إلى هذه المسألة الحاجة الملحة لتقديم الفطرة قبل يوم العيد ليتمكن الفقير من ابتياع ما يجمل حاله وحال عياله أمام الناس ويشاركهم الفرحة ، فمن المعلوم عدم إمكان