الميرزا جواد التبريزي

149

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

في بقية أحكام الزكاة سؤال [ 538 ] إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الأيدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر هل يوجب ضمان يوم التلف أو يوم الأداء فعلًا ، أو تفصيلًا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلًا يريدون أن يحسبوا الزكاة فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلًا ؟ الخوئي ؛ نعم ، فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي ، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه ، والثاني مضمون بمثله ، فإن أداه بعين مثله وإلّا فبقيمة المثل يوم أدائها ، واللَّه العالم . سؤال [ 539 ] من وجبت عليه الزكاة من أهل ( الأحساء ) وأخذتها الحكومة منه ، هل يجزيه ذلك ، أم يجب عليه دفعها مرة أُخرى للمستحق ؟ الخوئي ؛ لا يجب إذا كانت تأخذه بعنوان الخلافة العامة ، واللَّه العالم . سؤال [ 540 ] إذا دفع له مبلغ من المال لإخراجه صدقة عامة عن الدافع ، وتركها المدفوع له في بلاده محفوظة ، وسافر إلى بلد آخر ، وفي سفره رأى فقيراً مستحقاً ، هل يجوز أن يعطيه من أمواله ويحتسب ذلك من المال المحفوظ عنده ؟ الخوئي ؛ نعم ، يجوز ذلك ، إذا علم برضا صاحب المال ، وإلّا لم يجز ، وكذا لا يجوز إذا كان المال المودع زكاة ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ مجرد الرضا لا يكفي ، بل لابد من الإجازة بذلك ، ولو بالفحوى ، وأمّا في مسألة الزكاة فله أن يعطي من ماله قرضاً ، ثم يحتسب دينه من الزكاة الموجودة عنده . سؤال [ 541 ] لو كان عنده وكالة في القبض عن فقير ليس من أهل البلد ، هل يجوز