الميرزا جواد التبريزي

146

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الشخص لا يزرعها لان ربحها الزراعي لو زرعت يبلغ العشرين ديناراً ، وثمنها يساوي أكثر من ألفي دينار وهي تكفيه مؤنة سنة ، مع أن هذا الشخص لا يريد زراعتها بل يرغب في بيعها ليستفيد بثمنها ، فهل يعتبر هذا الشخص غنياً بهذه القطعة بحيث لا يجوز له الأخذ من الزكاة من سهم الفقراء ؟ الخوئي ؛ الشخص المذكور في مفروض السؤال غني ، فلا يجوز له أخذ الزكاة . سؤال [ 526 ] هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ، ومن غير الزكاة ؟ الخوئي ؛ نعم ، يجوز مع عدم حصول توهين بها له . سؤال [ 527 ] هل يجوز للفاطميين أخذ الزكاة من المخالفين ؟ الخوئي ؛ نعم ، يجوز الأخذ من الهاشميين ، ومنهم للهاشميين ، واللَّه العالم . سؤال [ 528 ] هل يجوز أخذ الزكاة من المخالفين - من النقد - للهاشمي فالمخالف يخرج زكاة المال من النقد ، لوجوبها عنده في النقد ؟ الخوئي ؛ لا مانع من ذلك ، واللَّه العالم . سؤال [ 529 ] ماذا تقصد من فقراء البلد ، هل الذي يسكن فيها أو الموجود فيها ولو اتفاقاً كما لو كان ضيفاً ؟ الخوئي ؛ المراد منهم الساكنون في البلد ، واللَّه العالم . سؤال [ 530 ] للزكاة سهام مقررة في كتاب اللَّه تعالى ، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار : - فمن الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلًا عن تعيين السهام ، وعنده مجرد علم إجمالي أن الزكاة للفقير ، فهل يتعين بهذه الكيفية ؟ - وإذا سلمه إلى شخص يثق به وقال له : تصرف كيف تشاء ، أو قال له : سلمه إلى الفقراء ، هل يجوز للوكيل أن يعين السهام ؟ - وإذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم