الميرزا جواد التبريزي
143
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
من يدفع الزكاة ، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضاً ؟ الخوئي ؛ نعم ، يجب فيما تعلقت الزكاة من دون استثناء ما قبل التعلق ، وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع ، ولا فرق في الحكم لجميع الصور . سؤال [ 517 ] ما يتعارف في بعض القرى من جعل « ماكينة » لسقاية الزرع ، وكيفيته أن الأرض والبذر للفلاح و « الماكينة » لشخص آخر يجعل له من حاصل الأرض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه ، فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا ؟ وفي قرى أُخرى أيضاً تكون الأرض وآلة السقاية لواحد والبذر للفلاح فيتفقان على كسر مشاع لكل منهما ، فهل تجب الزكاة على حصة كل منهما أو لا ؟ الخوئي ؛ الصورة الأُولى غير داخلة في المزارعة فالزرع كله يكون ملكاً للفلاح غير أن عليه أُجرة المثل لصاحب « ماكينة » السقي ( دون الكسر الناتج من زرعه ) بما يتراضيان من جنس الأُجرة ، أما الصورة الثانية فالمزارعة صحيحة بما جعلا بينهما ، والزكاة في حصة كل منهما تابعة لبلوغها النصاب ففي أيهما بلغت وجبت . سؤال [ 518 ] بناءً على استثناء المؤنة اللاحقة هل يكون اعتبار النصاب قبلها أم بعدها ؟ ففي الأول ما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى ، وان قل إذا كان المجموع نصاباً ، وفي الثاني لا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها ، فمقتضى تعليقتكم على العروة اعتبار النصاب بعد اخراج المؤنة ، وصريح المنتخب اعتبار النصاب قبل اخراج المؤنة فعلى أيمنهما استقراركم ؟ الخوئي ؛ قد ذكرنا في تعليقتنا على مسألة ( 15 ) من العروة بعد كلمة أيضاً فيما ( اخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل اشكال ، فالاحتياط لا يترك ،