الميرزا جواد التبريزي
110
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ لا يجب عليها الصوم ، بل يجب عليها الإفطار وتقضي صومها وعليها عن كل يوم مد من الطعام ثلاثة أرباع الكيلو إذا تمكنت من ذلك ، واللَّه العالم . سؤال [ 412 ] الشيخ والشيخة اللذان لا يستطيعان الصيام هل عليهما الفدية ؟ بسمه تعالى ؛ عليهما الفدية عن كل يوم مدّ من الطعام يعطى للفقير ، واللَّه العالم . سؤال [ 413 ] امرأة حامل في شهرها الأول ، قالت لها الطبيبة : إنه يجب أن لا تصوم ، فسألت أحد العلماء فقال لها : يجوز لك الإفطار ، فلم تصم . ثم إنها بعد أن وضعت حملها وقضت الصيام قبل حلول شهر رمضان الآتي ، ولكن لم تدفع كفارة أو أي شيء . الطبيبة هندية الجنسية وكافرة ، وهذا ما لم تقله المكلفة للشيخ حين سألته عن ما إذا كان باستطاعتها الإفطار . فهل عليها شيء والمرأة من مقلدي السيد الخوئي رحمه الله ؟ بسمه تعالى ؛ لا تجب عليك الكفارة ، إذا خافت الضرر من الصوم ولو بسبب قول الطبيبة الكافرة ، واللَّه العالم . سؤال [ 414 ] الطيار الذي وظيفته السفر دائماً إذا كان الصوم يضعفه ويؤثر على نظره وقد يؤثر على قيادته للطائرة ، فهل يجوز له الافطار ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان ترك الشغل في شهر رمضان حرجياً عليه جاز له الافطار والقضاء بعد ذلك ، واللَّه العالم . ثبوت الهلال سؤال [ 415 ] في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم كما هو الحال عندكم فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد لا ببينة ولا باطمئنان فوظيفته البقاء على صومه ، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي بل لعله سأل وأجابوه بأن