الميرزا جواد التبريزي

46

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

مشكوك التذكية فالأحوط إعادتها . سؤال [ 129 ] إذا نسي المصلي أنه حامل للمحفظة المتخذة من الجلد النجس ، أو أنه لابس للحزام المتخذ من الجلد النجس ، وتذكر أثناء صلاته فماذا يجب عليه أن يفعل ؟ الخوئي : تبطل الصلاة مع الجلد المذكور إذا كانت النجاسة من جهة كونه من الميتة ، والله العالم . سؤال [ 130 ] هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية ، أم لا يجب ذلك مطلقاً ، كما لو كانت لدى المكلف ساعة يدوية لها سير مثلًا ، ولا يعلم أنه جلد مشكوك التذكية أم بلاستيك ، ليجوز الصلاة مع لبسه وحمله أم لا ، فهل يجب الفحص ؟ الخوئي : لا يجب الفحص في غير مورد العلم الاجمالي المنجز ، ومنه مورد السؤال ، فلا بأس بالصلاة فيه ، والله العالم . سؤال [ 131 ] هل هناك فرق في الصلاة في الجلود التي لا تصح فيها الصلاة بين ما تتم فيه الصلاة وغيره ، وبين ما له نفس سائلة وغيره ؟ الخوئي : إذا كانت ميتة لم يفرق بين ما تتم وما لا تتم ، ولا بين ماله نفس سائلة وغيره ، وأمّا إذا لم يثبت كونها ميتة فالأحوط تركها فيما لا تتم ، وكذا إذا كانت مما لا يؤكل فإنه لا يجوز الصلاة فيه ، وإن كان مما لا تتم ، والله العالم .