الميرزا جواد التبريزي

293

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بداية صلاة الإمام فما حكم صلاة من يتصل ( إذا كان هو الواسطة للائتمام ) إذا علموا بعد فراغ الصلاة أو في أثنائها ؟ الخوئي : لا يضر ذلك بفصل نفر واحد . سؤال [ 893 ] ما حكم الصلاة وراء من يقلد ميتاً أو مجتهداً لا يرى وجوب تقليد الأعلم ، وليس هو بأعلم لا عند المقلد ولا عند من يصلي وراء هذا المقلد جماعة ، وليست بعض أفعال الصلاة معلومة الموافقة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين ؟ الخوئي : إن كان معذوراً في ذلك فلا بأس بعمله . سؤال [ 894 ] ما حكم الصلاة جماعة وراء من مات مرجعه ولم يقلد بعده أحداً بل بقي على تقليده ، وأخذ يبحث عن الأعلم ، علماً بأن ذلك الميت عند المشهور من الفضلاء ليس بأعلم من غيره لا سابقاً ولا فعلًا بحيث إنه على تقدير وجوده ليس بأعلم من المرجع الموجود فعلًا ، والموافقة في أفعال الصلاة ليست معلومة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين أيضاً ؟ الخوئي : كما ذكرناه في المسألة السابقة . سؤال [ 895 ] إذا كان إمام جماعة العامة في السجود أو التشهد أو بعد رفع رأسه من الركوع ، هل يصح الدخول معهم أم يجب الانتظار إلى القيام أو الركوع ؟ الخوئي : ينتظر وشأنه شأن جماعة الشيعة من دون تفاوت .