الميرزا جواد التبريزي

285

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بقراءة الإمام كما هو حكمه فيهما . سؤال [ 863 ] إذا أحرم خلف الامام ولم يقرأ ظناً منه أن الإمام في الأُولى أو الثانية ثم تبين له أن الإمام في الثالثة أو الرابعة فما حكمه ؟ الخوئي : إن علم بالحال قبل أن يركع لزمته القراءة ثم الركوع ، فإن أمكنه اللحوق به قبل رفع رأسه بالاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط اكتفى بها ، وإلا انفرد وقرأ تماماً ، وإن تبين بعد أن ركع سقطت عنه القراءة ، ولا شيء عليه . سؤال [ 864 ] تفضل سماحتكم بأن من ركع قبل الإمام ثم قام قبل الإتيان بالذكر والتحق بالإمام بأن صلاته صحيحة ، فهل هذه الصحة شاملة لحالة النسيان للذكر وحالة الجهل بالحكم قصوراً وتقصيراً أم لا ؟ الخوئي : نعم ، يشمل حالة نسيان الذكر ، وأما حالة الجهل بالحكم فلا يجري هذا الحكم فيها ، بل تلحق بحال العمد المذكور حكمه في نفس هذه المسألة . سؤال [ 865 ] قلتم في توضيح المسائل : إذا هوى المأموم إلى الركوع قبل الإمام سهواً بحيث لو رجع لإدراك مقداراً من قراءة الإمام ، فإذا رجع ثم هوى إلى الركوع مع الإمام صحّت صلاته ، وإذا لم يرجع عمداً بطلت صلاته ، فما هو الحكم فيما لو كان في القنوت أيجب الرجوع ؟ وما حكم صلاته إذا لم يرجع حتى أكمل الإمام القنوت وهوى إلى الركوع ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : حكم المسألة التي بعدها ، من لزوم