الميرزا جواد التبريزي

274

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

والمأموم لم يسجد إلا سجدة واحدة ، لاعتقاده أن الامام ما زال في الأُولى ، فما رفع رأسه إلا والإمام قد قام للركعة اللاحقة ، فهل للمأموم أن يبقى مع الجماعة ويتابع الإمام بعد الاتيان بها أم لا ؟ الخوئي : يسجد الثانية ، ويلحق به في القيام ، ولا يضر بجماعته هذا المقدار القليل من التأخر ، والله العالم . سؤال [ 828 ] هل يجوز للشخص أن يقتدي في صلاة الجماعة ويأتي بصلوات قضائية لا يجزم بفواتها منه بل يأتي بها من باب احتمال فواتها ؟ الخوئي : لا يضر ذلك ، إلا إذا كان الاتصال لغيره للجماعة يتم به كما في الصف الأول أو أواخر الصف الطويل . التبريزي : لا يضر ذلك في الائتمام . سؤال [ 829 ] إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام ظناً بأن الإمام قد أحرم ثم تبين له أن الإمام لم يحرم بعد فإن صلاته تكون فرادى ، ماذا لو كان عدد من المصلين في الصف الأول قد فعلوا ذلك واستمرارهم على الانفراد سيوجد حائلًا بين المأمومين فهل يجوز لهم بعد العلم بأن الإمام لم يحرم بعد أن يبطلوا صلاتهم الانفرادية ، ثم يكبروا ثانية بعد أن يحرم الإمام ؟ الخوئي : الإبطال محل إشكال ، ولكن يجوز في هذه الحالة العدول إلى النافلة ثم الاقتداء بعد إتمام النافلة ، والله العالم . سؤال [ 830 ] صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة