الميرزا جواد التبريزي
270
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
خلل فيها ، وعليه فصلاة المأموم صحيحة في مفروض السؤال ، والله العالم . سؤال [ 813 ] ما هو حد التأخر الفاحش الذي لا يجوز تعمده في صلاة الجماعة ؟ الخوئي : أن يكون بحد لا يصدق عليه المتابعة عرفاً ، والله العالم . سؤال [ 814 ] قلتم في أحكام صلاة الجماعة أنه ( يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهيئ لها ) فما حدود التهيؤ المقصود ، وهل يكفي في تحققه ترك المتقدم لمنافيات الصلاة ، أم قيامه واستقباله القبلة ؟ الخوئي : نعم ، يكفي ترك المتقدم للمنافيات وقيامه واستقباله ، والله العالم . سؤال [ 815 ] إذا دخلت إلى المسجد ، وفيه جماعة قائمة ، وأنا لا أعرف الإُخوئي : نعميه فيكون قد تجاوز ذلكمام أصلًا ولا أحداً من المأمومين ، وحصل عندي اطمئنان نفسي بعدالة الامام ، فهل يجوز لي الائتمام به ؟ الخوئي : إن حصل لك الاطمئنان بعدالته أجزأك ، والله العالم . سؤال [ 816 ] هل يجوز للمأموم أن يأتي بالأذكار والصلاة على محمد وآله ( عليهم السلام ) في الركعة الأُولى والثانية من الصلوات الجهرية في حال سماعه لقراءة الإمام ، وكذلك الإخفاتية إذا كان يسمع الصوت ( من مكبرة صوت مثلًا ) أو في حالة جهره بالبسملة ؟ الخوئي : الواجب عليه الإنصات لقراءته أو همهمته ، والظاهر منافاة