الميرزا جواد التبريزي
267
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
إظهار الوحدة في صفوف المسلمين . سؤال [ 804 ] يلحن امام جماعة ، في موضع ما من سورة الحمد مثلًا تارة ، وأُخرى يقرأ بصورة صحيحة ، ( أي يلحن به في بعض الصلوات ويأتي به صحيحاً في البعض الآخر ) وهنا : 1 - هل يجوز الائتمام به في الأولين فيما لا يتمكن المأموم من سماع قراءته ( كأن تكون الصلاة إخفاتية ، أو يكون المأموم بعيداً عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته ، أو غير ذلك . . . ) لاحتمال كون قراءته في هذه الصلاة صحيحة ؟ الخوئي : لامانع من الائتمام به ، إلا إذا علم المأموم إجمالًا أن بعض صلواته التي يمكنه أن يأتم به فيها يقرأ فيها ملحوناً ، فحينئذ لا يجوز الاقتداء به في شيء منها ، والله العالم . 2 - عندما جئت إلى الجماعة كان قد انتهى من قراءة الحمد ، وشرع في السورة ، وعليه فيكون قد تجاوز ذلك الموضع ، فهل يجوز الائتمام به الآن ، للاحتمال المزبور ؟ الخوئي : ظهر الجواب مما ذكر آنفاً ، والله العالم . سؤال [ 805 ] إذا صلّى جماعة مع العامة فهل تترتب أحكام الجماعة كما في جماعة المؤمنين ( كالرجوع إلى الإمام الحافظ عند الشك في الركعات ، وكاغتفار زيادة الركوع إذا قام قبل الإمام سهواً فيرجع للمتابعة مثلًا ) ؟ الخوئي : نعم ، تترب الأحكام ، سوى القراءة فإنه لايتحملها الإمام ،