الميرزا جواد التبريزي

262

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

حسب ما يعتبر في قراءة العربية من آداب القراءة ، أما من دونهم إن علم عدم صحة قراءتهم فالإجزاء ممنوع منهم . سؤال [ 785 ] إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها فما هي وظيفته ؟ وإذا كانت وظيفته الانفصال عن الإمامة ولم ينفصل فما حكم صلاة من خلفه ؟ الخوئي : يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذراً له ، كوضع يده على أنفه مثلًا ، فإن لم يفعل واستمر عصى ولكن صحت صلاة من خلفه إذا لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمداً أو سهواً . سؤال [ 786 ] إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعاً أو لأمر آخر ، فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته ، ومع فرض تقدمه هل يكون مرتكباً للمحرم فيعد آثماً ؟ الخوئي : لاتضره الإمامة ولا يأثم ، لكن لايرتب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه كأحكام الشك مثلًا . سؤال [ 787 ] فيما لو أعطيتم الوكالة لأحد الأشخاص بجمع أموال الخمس ، فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص فتجوز الصلاة خلفه ؟ الخوئي : ليس ذلك تزكية له وتعديلًا . سؤال [ 788 ] إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الإمامة جاهلًا ، أو غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة كالمد الواجب مثلًا ، أو غير ذلك