الميرزا جواد التبريزي
255
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
كان الأجير معذوراً فيأخذ الوكيل أُجرة العمل الذي لم يأت به الأجير ويستأجر شخصاً آخر للباقي من العمل ، والله العالم . سؤال [ 768 ] إذا جاز التداخل في نية الفريضة ونية صلاة التحية للمسجد ، فهل يجري هذا في صلاة الإجارة ؟ بسمه تعالى : إذا قصد الصلاة الاستيجارية وهي تحسب صلاة التحية ، والله العالم . سؤال [ 769 ] قال سيد الفقهاء وخاتمة العظماء السيد الخوئي ( قدس سرّه ) في باب صلاة الاستئجار : ( منهاج الصالحين ، مسألة 757 ) ما نصه : ( إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير استئجار غيره للعمل . . . الخ ) ويقول ( اما إذا كانت مطلقة جاز له ان يستأجر غيره ولكن لا يجوز ان يستأجر بأقل من الأُجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل أو يستأجر بغير جنس الأُجرة . . . انتهى كلام السيد الخوئي ) ما معنى ( إذا اتى ببعض العمل ) ؟ وهل يصدق عليه صلاة أسبوع أو يوم أو يومين مثلًا على ذلك ؟ ما معنى ( ان يستأجر بغير جنس الأُجرة ) ؟ هل يصدق على ذلك إذا كانت الأُجرة الدينار العراقي أن يؤجر بالدولار الأمريكي أو الدينار الكويتي ؟ بسمه تعالى : نعم ، يصدق عليه انه أتى ببعض العمل إذا صلى أُسبوع أو أُسبوعين كما يصدق عليه انه آجر بغير جنس الأُجرة السابقة إذا آجر