الميرزا جواد التبريزي

253

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

ولكن يصلي الأول منهم عما بذمة الميت في السنة الأُولى والثاني يصلي عنه في السنة الثانية وهكذا أي لابد من الاختلاف إما بالنية أو بالأوقات ، والله العالم . ب ) إذا صلى الأول منهم الصبح فقط والثاني الظهرين والثالث العشاءين فلا بأس ، والله العالم . سؤال [ 762 ] إذا كان في ذمة المكلف صلاة واجبة سواء كانت قد وجبت باستيجار أم فاتته عصياناً وكانت معلومة المدة بأن تكون سنة مثلًا ، فهل يصح قضاؤها بهذه الطريقة : بأن يصلي الظهر لمدة سنة ثم العصر كذلك ثم المغرب كذلك ثم العشاء كذلك أيضاً ثم الصبح ؟ بسمه تعالى : لا بأس بذلك ، والله العالم . سؤال [ 763 ] إذا تعارف عدم ممانعة المستأجر لصلاة الإجارة لترك الأجير المستحبات المتعارف الاتيان بها إذ أن غرضه غالباً إبراء ذمة من عليه الصلاة ، فهل يجب عليه مع الاطلاق على الأجير ؟ بسمه تعالى : لابد في ترك المستحبات المتعارفة في الإجارة من استئذان المستأجر وإحراز رضاه ، والله العالم . سؤال [ 764 ] بالنسبة لمن يقوم بأداء العبادات عن الآخرين إجارة ، هل يبقى الاستحباب ثابت في حقه أم لا ؟ وبعبارة أُخرى هل يحصل على أجر ، مع أنه لولا الأُجرة لما قام بالعمل ؟