الميرزا جواد التبريزي
245
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى : إذا كان ملتفتاً لوجوب الصلاة فيجب عليه أداؤها بالمرتبة الممكنة ولو بالإيماء ولا تسقط عنه ، نعم إذا لم يعد يميز بين الأفعال ولا يدرك ما يقول وما يفعل فيقضى عنه بعد وفاته المقدار الذي تركه في حال مرضه ، فإن أوصى بإخراج الأُجرة من ثلثه أخرج منه مع كفايته ، وإلا صلى عنه ولده الأكبر بقية ما عليه إن كان له ولد أكبر ، بالمباشرة أو بالاستيجار ، نعم إذا أجاز بقية الورثة صرف الزائد عن الأُجرة في حصصهم فلا بأس . والله العالم . سؤال [ 743 ] ما حكم تارك الصلاة وكيف يسدد ما فاته ؟ بسمه تعالى : يجب قضاء جميع الصلوات التي تركتها عمداً أو غفلة ولتعلم أن ترك الصلاة من الكبائر التي يعاقب عليها بالنار ، قال تعالى في معرض الحديث عن أصحاب النار ( مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ * قَاْلُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّيْن ) ، ويجب عليك الاستغفار المستمر من هذا الذنب العظيم دائماً . سؤال [ 744 ] عندي صديق عزيز عليَّ يفعل العادة السرية من عمر الثانية عشر ونصف حتى غاية السادسة عشر والى الآن للأسف وهو يريد أن يقطعها ويحاول ، ولكنه عنده إشكال في أنه فعل العادة وخرج منه المني أجلكم الله قبل أن يحتلم أي قبل بلوغه ، وهو احتلم مرة واحدة كانت من قبل أربعة اشهر فهل يا شيخنا الفاضل هو بالغ أم لا ؟ والإشكال الثاني هو في أثناء الأربع سنوات وللأسف فاتت عليه صلوات وقد فعل العادة في