الميرزا جواد التبريزي

223

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

سؤال [ 694 ] أرسلنا بعض الأموال إلى أحد لإخراج صلوات مؤقتة ، وهناك أقنع أحدُ المتواجدين للشخص المرسل أن يحولها إلى صلوات مرسلة ، والميت قد أوصى بالمؤقتة ، فهل يجزي ذلك العمل ، أم يحتاج إلى الإعادة ؟ بسمه تعالى : إذا أوصى الميت بالصلاة المؤقتة كما فرض في السؤال ، فلا يجوز تبديل ذلك ، فإذا استأجر الوصي من يؤديها مرسلة لا مؤقتة استحق الأجير الأجرة على الوصي وضمن الوصي المبلغ المقابل لها . فإن كان يحتمل أن على الميت صلوات أُخرى في عهدته فعلى الوصي تنفيذ الوصية مجدداً ، وإن لم يحتمل أن عليه صلوات أُخرى ، وكان ما أوصى به الميت تمام الثلث ، صرف المبلغ المضمون في المبرات ، وإن لم يكن أوصى بتمام الثلث وضع المبلغ المضمون في التركة وكان ميراثاً ، والله العالم . سؤال [ 695 ] شخص يريد أن يعيد صلاة واجبة لأول بلوغه ووجوب الصلاة عليه ، وذلك لخلل فيها ، فهل يستطيع أن يصلي بدون تحديد اليوم وينوي قضاء لما في الذمة ؟ بسمه تعالى : لا يعتبر في القضاء تحديد اليوم ، ويكفي أن تنوي أن تقضي ما فات عنك من صلاة ظهراً وعصراً وغيرهما . . . وهكذا ، والله العالم . سؤال [ 696 ] إذا كان المكلف أيام صباه وأوائل بلوغه لا يعتني بعباداته من الصوم والصلاة ولم يعلم ذلك المقدار ، ودار أمره بين كذا وكذا ، فهل