الميرزا جواد التبريزي

211

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

إذا لم يوجب تقارن أداء المترتبتين من يوم واحد أو تقديم الشريك المتأخرة ، فمثال الأول : كأن يصليا معاً الظهر والعصر ليوم واحد أو المغرب والعشاء معاً ليلة واحدة ، ومثال الثاني : أن يصلي أحدهما عصر يوم قبل أن يصلي الآخر ظهر ذلك اليوم وهكذا فهذان لا يجزيان ، ويجوز بغير ما يستلزم الصورتين . سؤال [ 657 ] إذا كان الولد الأكبر قد اطلع على وضوء أبيه وتيقن بفساده ، وحاول إرشاده إلى الوضوء الصحيح فلم يسمع منه ، ولم يقبل بذلك ، فما حكم القضاء عنه بعد موته ، وكذلك لو كان الخلل في نفس الصلاة ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : يجب قضاء الصلاة التي أتى بها بالوضوء المذكور ، أو كان فيها مفسد لها ، على ولده الأكبر على الأحوط ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سرّه ) : ما لم يستلزم الحرج على الأحوط . سؤال [ 658 ] إذا كان على الشخص قضاء صلوات خمس سنين وكان سميناً في جسمه بحيث لا يقوى على أداء جميعها من قيام للتثاقل والإرهاق وعندما يقضيها من قيام تكون الكمية أقل من الصلوات التي يقضيها من جلوس ، ويريد التخلص من القضاء بسرعة فلا يعلم الانسان بأجله ، فهل له أن يصلّيها من جلوس أحياناً ومن قيام أحياناً أُخرى ؟