الميرزا جواد التبريزي

209

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوماً ، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوماً وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوماً فيؤخذ بالمقدار المتيقن . سؤال [ 649 ] المرأة عند المخالفين تبلغ بالحيض وعندنا بإكمال تسع سنين هجرية ، فهل يجب عليها فيما لو استبصرت أن تقضي مقدار التفاوت فيما لو كانت قد ابتدأت بالصلاة عند البلوغ ؟ الخوئي : كل مافاتها عند بلوغها فلم تصلِ أو لم تصُم وجب عليها قضاء فوائت تلك الفترة . سؤال [ 650 ] هل يجب عليها لو استبصرت أن تقضي مافاتها لو لم تكن قد صلت من التسع سنين أو من الحيض ؟ الخوئي : الحكم كما ذكرنا أعلاه فيما فاتها من تسع سنين . سؤال [ 651 ] هل يجوز أن يصلّى عن الميت جماعة ، بأن يصلي مثلًا عشرون شخصاً صلاة العصر عن زيد مثلًا جماعة بإمامة شخص أيضاً يقضي عنه ؟ الخوئي : نعم ، وإذا صلوا جماعة كما في السؤال الأخير فإن كان ما يقضيه الإمام معلوماً فوته عمن يقضي عنه جاز لهم ذلك ، ما لم يختل فيما يصلون الترتيب المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشاءين ليوم واحد ، فيصلون معاً ظهراً عشراً أو عشرين ثم يصلون عصراً لتلك الظهر وكذا في العشاءين .