الميرزا جواد التبريزي
194
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
في الصلاة ؟ الخوئي : إذا لم يكن قبل الشروع قاصداً للقطع فلا بأس ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سرّه ) : ويجوز قطعها مطلقاً إذا شك في صحتها ولو كان قاصداً لهذا القطع قبل الشروع . سؤال [ 600 ] ما حكم البكاء أثناء الصلاة على مصاب أحد المعصومين ( عليهم السلام ) - عدا الإمام الحسين ( ع ) - بما يكون راجعاً للآخرة ؟ الخوئي : هو راجح ، ولا ينافي الصلاة ، والله العالم . التبريزي : لافرق بين الإمام الحسين وباقي الأئمة ( عليهم السلام ) إذا كان البكاء للمودة لهم الراجع إلى أمر الآخرة . سؤال [ 601 ] لو أن شخصاً أخرج الدم متعمداً في أثناء صلاته ، وكان أقل من الدرهم ، فما حكم صلاته ؟ وكذلك لو خرج قهراً ؟ الخوئي : لا بأس بصلاته ، والله العالم . سؤال [ 602 ] إذا فرض أن الشخص ركع في صلاته مثلًا بداع إلهي ، ولكنه أطال في الركوع بداعي الرياء فهل يكون ذلك مبطلًا للركوع أم لا ؟ الخوئي : نعم ، يبطل الركوع ، وبه تبطل تلك الصلاة . سؤال [ 603 ] الخفقة والخفقتان التي لا تنقض الوضوء ، ولكن هل تبطل الصلاة لو حدثت للمصلي أثناء الصلاة ، أم لا ؟ الخوئي : لا تبطل الصلاة في مفروض السؤال .