الميرزا جواد التبريزي

178

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

ولافرادى ، ولا بأس أن يعيد بنية القربة غير الفريضة . سؤال [ 561 ] الإمام في صلاة الجمعة بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية وقنت القنوت الثاني المستحب فبدلًا من أن يهوي إلى السجود هوى إلى الركوع ثانية فهنا الصلاة باطلة ، هل يستطيع المأمومون إتمام صلاتهم فرادى أم يتقدم أحدهم إماماً ؟ الخوئي : نعم ، بطلت صلاته ، ولهم أن يتموها بإحدى الصورتين ، ولايرفعوا اليد عن الاتمام رأساً ، ولكن لايكتفون بها لظهرهم ويصلون الظهر أربعاً لأنفسهم مفردين أو جامعين . التبريزي : يعلّق على جوابه ( قدس سرّه ) : أي لهم أن لايرفعوا اليد عنها ، بأن يتموا الصورتين وعليهم أن يعيدوا صلاتهم ظهراً . سؤال [ 562 ] في مفروض السؤال السابق : لو حصل زيادة الركوع من أحد المأمومين فهل يعتبر هذا الركوع الزائد كاف لبطلان صلاته ؟ الخوئي : نعم ، كاف في البطلان لصلاته . سؤال [ 563 ] رأيكم أنه لابد أن تكون هناك مسافة فرسخ ( 5 / 5 كلم تقريباً ) بين مكان إقامة الجمعة وجمعة أُخرى ، فلو كان هناك من يفتي بجواز أن تكون المسافة أقل من ذلك وله مقلدين يريدون إقامتها ، فماذا ينبغي على مقلديكم ؟ الخوئي : الحكم لمراجعينا هو اعتبار الفصل بينهما بما اعتبرناه من البعد .