الميرزا جواد التبريزي

161

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

التشهد سؤال [ 506 ] من يذكر في كل تشهد في الصلاة ، بعد الشهادة بالوحدانية والرسالة ، الشهادة لعلي ( ع ) بالولاية ، هل يحكم ببطلان صلاته ، لو كان ذلك جهلًا منه بالحكم ، واعتقاداً بلزومها أو استحبابها ، أم تصح تلك الصلاة ؟ الخوئي : إذا كان معتقداً بصحة الصلاة معها ، صحت ولا إعادة عليه فيها . سؤال [ 507 ] ما حكم من ترك جزءاً من التشهد جهلًا فترة من الزمن ؟ الخوئي : إذا تركه جهلًا قصورياً صحت صلاته ، وإن كان عن جهل تقصيري قضاها ، والله العالم . التبريزي : قد تقدم أن الغافل مطلقاً مثل القاصر . سؤال [ 508 ] إذا كان المصلي لا يذكر الصلاة على النبي ( ص ) في تشهده جهلًا ، ما حكم صلاته ؟ الخوئي : لا بأس بصلاته ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سرّه ) : إذا كان قاصراً . سؤال [ 509 ] شخص تعلم الصلاة وتعلمها ناقصة التشهد الوسط ، وبعد أن صلى سنين مثل ما تعلم أي بدون التشهد الوسط علم أن التشهد واجب ، فهل عليه قضاء الصلاة أو قضاء التشهد فقط بعدد ما صلى ، أو