الميرزا جواد التبريزي
56
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
حكماً لزومياً أخبر بخلافه ، كأن أخبر بإباحة فعل واجب أو حرام ، أو حرمة واجب ، أو وجوب حرام ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه : وكذا يجب الإعلام فيما كان الخطأ في حكم وضعي يكون موضوعاً لحكم لزومي . سؤال [ 108 ] جاء في المسألة ( 27 ) من المنهاج : ( . . . ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه . . . ) ذكر هذه المسألة إن كان للمقلِّد فلا حاجة له فيها لأنه ليس بمجتهد ، وإن كان للمجتهد فهو في غنى عن فتاوى غيره ، فما هي ثمرة ذكرها ؟ الخوئي : من ثمرة ذلك أن لو علم أحد بتبدل رأي من آراء هذا المجتهد شفهياً منه فليس له حق الاعتراض بعدم ابلاغ مقلديه بهذا التبدل ، لا في ضمن الرسالة ، ولاغيرها ، بل عليه فقط أن يعمل بالأخير ، إن كان من مقلديه ، والله العالم . سؤال [ 109 ] لو نقل لي عادل ثقة ( أو وكيل المجتهد مثلًا ) فتوى المجتهد ثم تبين الخلاف ، فما الحكم الشرعي للفترة التي عمل بها بتلك الفتوى ؟ باسمه تعالى : يجب على العامل المزبور تدارك الأعمال السابقة ممّا لا يحكم بصحتها مع الخلل فيها ولو كان الخلل ناشئاً من غير تقصير ، والله العالم . سؤال [ 110 ] هل توثقون ما في كتاب صراط النجاة للسيد الأُستاذ