الميرزا جواد التبريزي
24
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الخوئي : يجزئ مع الاستناد إلى فتوى من يجوزه مع صلاحيته للرجوع إليه ، والاستناد ولو بعد العمل إذا لم يخل بقصد القربة حين العمل ، ولا يكفي مجرد صدق الموافقة بغير الاستناد إليها . التبريزي : يجزئ مع الاستناد بعد العمل إلى فتوى من يجوزه ، مع رعاية الأعلم فالأعلم . سؤال [ 36 ] هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بفتوى مجتهد آخر في كل الأُمور التي لاتعطون رأيكم بها ؟ الخوئي : نعم ، يجوز لمن يرجع إلينا أن يرجع في احتياطاتنا الوجوبية إلى من يفتي في مورد احتياطنا إن لم يتعارض مع فتوى من يفتي بخلاف فتواه فيه ، مع رعاية الأعلم فالأعلم ، وكذا له أن يرجع فيما لم يطلع على فتوانا في مورد واحتاج إلى العمل به إلى من له فتوى فيه مع رعاية الأعلم فالأعلم . سؤال [ 37 ] هل صحيح أن قولكم في الرسالة العملية ( لا يترك الاحتياط ) هو فتوى في الاحتياط ، وليس احتياطاً في الفتوى ( بحسب المعنى الاصطلاحي ) ؟ الخوئي : معنى العبارة أن الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي . سؤال [ 38 ] قولكم في الرسالة : فالأحوط إن لم يكن أقوى ، هل هو احتياط وجوبي كما يظهر أم هو فتوى ؟ وهل التعبير بالأحوط الأقوى فتوى كما نتصور ؟