السيد السيستاني
48
فقه الحضارة
لساني فليس بأهل أن يزوج إذ خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يؤتمن على أمانة ( 1 ) . وقال أيضا في رواية معتبرة لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها ، وشاريها ، وساقيها ، وبايعها ، وشاربها ، وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ( 2 ) . وقد عدها الفقهاء الثامن من الأعيان النجسة . قال سيدنا السيستاني مد ظله الثامن : الخمر ، ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعرض - فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا أشكال ( 3 ) . وعنده أيضا يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا . . وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمرة أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شئ من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والأجرة في ذلك محرمة ( 4 ) . ويرى سيدنا : حرمة الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها على الأحوط وجوبا ( 5 ) .
--> ( 1 ) الكليني / فروع الكافي 6 / 396 . ( 2 ) الشيخ الصدوق / من لا يحضره الفقيه 4 / 4 . ( 3 ) منهاج الصالحين 1 / 138 . ( 4 ) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 9 . ( 5 ) فقه المغتربين / 145 .